MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13898

فيما يقام في العمرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَيَّةَ قَالَ:

كَانَ أَبُو ذَرٍّ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَمْ يُقِمْ بِهَا إِلَّا ثَلَاثًا، حَتَّى يَخْرُجَ يَعْنِي لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا