مصنف ابن أبي شيبة 13898
فيما يقام في العمرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَيَّةَ قَالَ:
كَانَ أَبُو ذَرٍّ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَمْ يُقِمْ بِهَا إِلَّا ثَلَاثًا، حَتَّى يَخْرُجَ يَعْنِي لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه