مصنف ابن أبي شيبة 13745
من رخص أن يطوف بالبيت ولا يستلم الحجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ:
طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِالْحَجَرِ الْتَفَتَ إِلَيْهِ وَلَمْ يَسْتَلِمْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه