MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13744

في من كان يحب أن لا يخرج من المسجد حتى يستلم وإن لم يكن في طواف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كُلَّمَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ أَوْ لَمْ تَطُفْ، فَاسْتَلِمِ الْحَجَرَ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوِ اسْتَقْبِلْهُ فَكَبِّرْ وَادْعُ اللهَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا