مصنف ابن أبي شيبة 13721
في الرجل يقول هو محرم بحجة متى يجب عليه الحج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: يَوْمَ يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ، فَإِنْ حَنِثَ فَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ. وَإِنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ، قَالَ: إِذَا حَجَّ مَعَ النَّاسِ أَجْزَأَ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه