مصنف ابن أبي شيبة 13702
في الرجل عليه أن يحج بامرأته أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ [أَنْ] [١]يَحُجَّ بِامْرَأَتِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ. قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ [٢]: يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: هُوَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَحُجَّ، قَالَ مَكْحُولٌ: عَلَيْكُمْ إِحْجَاجُ نِسَائِكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه