MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13702

في الرجل عليه أن يحج بامرأته أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ [أَنْ] [١]يَحُجَّ بِامْرَأَتِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ. قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ [٢]: يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: هُوَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَحُجَّ، قَالَ مَكْحُولٌ: عَلَيْكُمْ إِحْجَاجُ نِسَائِكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا