مصنف ابن أبي شيبة 13701
في الرجل عليه أن يحج بامرأته أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قَطَنٍ عَنْ مَيَّةَ بِنْتِ مُحْرِزٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ:
أَحِجُّوا هَذِهِ الذُّرِّيَّةَ وَلَا تَأْكُلُوا أَرْزَاقَهَا وَتَدَعُوا أَرْبَاقَهَا [١]فِي أَعْنَاقِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه