مصنف ابن أبي شيبة 13689
في من كره أن يدخل مكة بغير إحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ ثُوَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
لَا تَدْخُلْهَا [١]إِلَّا بِإِحْرَامٍ، يَعْنِي مَكَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه