MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13688

في من كره أن يدخل مكة بغير إحرام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ وَوَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ [أَحَدٌ] [١]بِغَيْرِ إِحْرَامٍ إِلَّا [الْحَطَّابُونَ وَالْعَمَّالُونَ] [٢]وَأَصْحَابُ مَنَافِعِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا