مصنف ابن أبي شيبة 13688
في من كره أن يدخل مكة بغير إحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ وَوَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ [أَحَدٌ] [١]بِغَيْرِ إِحْرَامٍ إِلَّا [الْحَطَّابُونَ وَالْعَمَّالُونَ] [٢]وَأَصْحَابُ مَنَافِعِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه