مصنف ابن أبي شيبة 13652
في رخص في الطيب عند الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ
أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ ادَّهَنَ بِالزَّيْتِ، وَدَهَنَ أَصْحَابُهُ بِالطِّيبِ أَوْ بِدُهْنِ الطِّيبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه