مصنف ابن أبي شيبة 13651
في رخص في الطيب عند الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
بَسَطَتْ يَدَيْهَا وَقَالَتْ: طَيَّبْتُهُ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ مُحْرَمَهُ حِينَ أَحْرَمَ وَمَحِلَّهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه