MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13598

في المرأة تطوف بالبيت ثلاث أطواف ثم تحيض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ قَالَ:

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَبَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ فَأَحْدَثَ أَوِ امْرَأَةٍ طَافَتْ فَحَاضَتْ، وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ طَوَافِهَا مِنْ أَيْنَ تَسْتَقْبِلُ ؟ قَالَ: مِنْ حَيْثُ حَاضَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا