مصنف ابن أبي شيبة 13598
في المرأة تطوف بالبيت ثلاث أطواف ثم تحيض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَبَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ فَأَحْدَثَ أَوِ امْرَأَةٍ طَافَتْ فَحَاضَتْ، وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ طَوَافِهَا مِنْ أَيْنَ تَسْتَقْبِلُ ؟ قَالَ: مِنْ حَيْثُ حَاضَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه