مصنف ابن أبي شيبة 13597
في المرأة تطوف بالبيت ثلاث أطواف ثم تحيض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ: تَعْتَدُّ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه