مصنف ابن أبي شيبة 13570
من كان يقول إذا دفع الإمام من عرفة فلا بأس أن يقف حتى يذهب الزحام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ أَبِي حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ الْإِمَامِ أَيَحْبِسُ رَاحِلَتَهُ وَقَدْ نَفَرَ الْإِمَامُ حَتَّى يَذْهَبَ الزِّحَامُ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه