MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13570

من كان يقول إذا دفع الإمام من عرفة فلا بأس أن يقف حتى يذهب الزحام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ أَبِي حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ الْإِمَامِ أَيَحْبِسُ رَاحِلَتَهُ وَقَدْ نَفَرَ الْإِمَامُ حَتَّى يَذْهَبَ الزِّحَامُ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا