مصنف ابن أبي شيبة 13569
من كان يقول إذا دفع الإمام من عرفة فلا بأس أن يقف حتى يذهب الزحام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَقِفُ الْإِنْسَانُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بَعْدَ مَا يَدْفَعُ الْإِمَامُ حَتَّى يَذْهَبَ زِحَامُ النَّاسِ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه