مصنف ابن أبي شيبة 13473
في المحرم يقص من شارب الحلال أو يأخذ من شعره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَشْعَثَ قَالَ:
كَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمُحْرِمُ مِنْ رَأْسِ الْحَلَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه