مصنف ابن أبي شيبة 13472
في المحرم يقص من شارب الحلال أو يأخذ من شعره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ
فِي حَرَامٍ قَصَّ شَارِبَ حَلَالٍ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِرْهَمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه