مصنف ابن أبي شيبة 13455
في المحرم تجب عليه الكفارة أين تكون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
مَا كَانَ مِنْ جَزَاءٍ فَبِمَكَّةَ، وَالصَّدَقَةُ وَالصِّيَامُ حَيْثُ شِئْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه