مصنف ابن أبي شيبة 13454
في المحرم تجب عليه الكفارة أين تكون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ قَالَا:
كُلُّ دَمٍ وَاجِبٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْبَحَهُ إِلَّا بِمَكَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه