مصنف ابن أبي شيبة 13363
في هدي الكفارة وجزاء الصيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
لَا يُؤْكَلُ مِنَ النَّذْرِ وَلَا مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَلَا مِمَّا جُعِلَ لِلْمَسَاكِينِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.