مصنف ابن أبي شيبة 13362
في هدي الكفارة وجزاء الصيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
لَا يُؤْكَلُ مِنَ النَّذْرِ وَلَا مِنَ الْكَفَّارَةِ وَلَا مِمَّا جُعِلَ لِلْمَسَاكِينِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.