مصنف ابن أبي شيبة 13303
في الطواف على الراحلة من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ:
كَانَ أَبِي إِذَا رَآهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عَلَى الدَّوَابِّ نَهَاهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.