مصنف ابن أبي شيبة 13302
في الطواف على الراحلة من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ: التَّوْسِعَةَ عَلَى أُمَّتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.