MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 13302

في الطواف على الراحلة من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ: التَّوْسِعَةَ عَلَى أُمَّتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.