مصنف ابن أبي شيبة 13288
في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال لا بأس أن يغسله ويحرم فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُرْوَةَ
سَأَلَ عُرْوَةَ عَنِ الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ إِذَا غُسِلَ حَتَّى يَذْهَبَ لَوْنُهُ فَنَهَاهُ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.