دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13276

في الملح الأصفر للمحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا

كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِأْكَلِ [١]الْمُحْرِمِ الْمِلْحَ الَّذِي فِيهِ الزَّعْفَرَانُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.