مصنف ابن أبي شيبة 13275
من كره الخشكنانج الأصفر للمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ كَرِهَ الزَّعْفَرَانَ عَلَى الطَّعَامِ لِلْمُحْرِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.