دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13275

من كره الخشكنانج الأصفر للمحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ

أَنَّهُ كَرِهَ الزَّعْفَرَانَ عَلَى الطَّعَامِ لِلْمُحْرِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.