دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13273

من كره الخشكنانج الأصفر للمحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ

أَنَّهُ كَرِهَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.