دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13272

في الخشكنانج الأصفر للمحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِالْخُشْكَنَانَجِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.