مصنف ابن أبي شيبة 13272
في الخشكنانج الأصفر للمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِالْخُشْكَنَانَجِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.