دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13267

في الخشكنانج الأصفر للمحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الْمُحْرِمُ الطَّعَامَ فِيهِ الزَّعْفَرَانُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.