دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13266

في الخشكنانج الأصفر للمحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا

كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالْخَبِيصِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ، وَيَقُولَانِ: مَا مَسَّتْهُ النَّارُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.