مصنف ابن أبي شيبة 13266
في الخشكنانج الأصفر للمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا
كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالْخَبِيصِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ، وَيَقُولَانِ: مَا مَسَّتْهُ النَّارُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.