مصنف ابن أبي شيبة 13238
في الرجل إذا أهل بعمرة فأحصر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
خَرَجْنَا عُمَّارًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الشُّقُوقِ لُدِغَ صَاحِبٌ لَنَا، فَاعْتَرَضْنَا الطَّرِيقَ نَسْأَلُ مَا نَصْنَعُ [١]بِهِ ؟ فَإِذَا ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَكْبٍ، فَقُلْنَا: لُدِغَ صَاحِبٌ لَنَا، فَقَالَ: اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ صَاحِبِكُمْ يَوْمَ أَمَارَةٍ، وَلْيُرْسِلْ بِالْهَدْيِ، فَإِذَا نُحِرَ الْهَدْيُ فَلْيَحِلَّ وَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.