دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13237

في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ -

أَنَّ مَعْبَدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ صُرِعَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَخَرَجَ ابْنُهُ إِلَى الْمَاءِ الَّذِي صُرِعَ عَلَيْهِ أَبُوهُ، فَوَجَدَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، فَكُلُّهُمْ [١]ذَكَرَ [٢]لَهُمْ مَصْرَعَ أَبِيهِ، وَالَّذِي أَصَابَهُ، وَكُلُّهُمْ [٣]قَالَ: يَتَدَاوَى بِالَّذِي يُصْلِحُهُ، فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَفَسَخَ عَنْهُ حِرْمَ الْحَجِّ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ الْحَجُّ، فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.