مصنف ابن أبي شيبة 13234
في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِنْ كَانَ حَجَّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحُجَّ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.