دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13234

في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِنْ كَانَ حَجَّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحُجَّ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.