دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13235

في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ

إِذَا افْتَرَضَ الرَّجُلُ الْحَجَّ فَأَصَابَهُ حَصْرٌ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ حَلَّ مِنْ أَشْيَاءَ، وَحَرُمَ مِنْ أُخْرَى، فَإِذَا كَانَ عَامُ قَابِلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ حَتَّى يَبْرَأَ، فَيَمْضِيَ مِنْ وَجْهِهِ، فَيَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَيُلْقِيَ [١]عَنْهُ الْعُمْرَةَ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.