مصنف ابن أبي شيبة 132
فِي غسل اللحية فِي الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
مَا بَالُ الرَّجُلِ يَغْسِلُ لِحْيَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْبُتَ، فَإِذَا نَبَتَتْ لَمْ يَغْسِلْهَا ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.