دليل

مصنف ابن أبي شيبة 132

فِي غسل اللحية فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

مَا بَالُ الرَّجُلِ يَغْسِلُ لِحْيَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْبُتَ، فَإِذَا نَبَتَتْ لَمْ يَغْسِلْهَا ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.