الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 131فِي غسل اللحية فِي الوضوءاعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ قَالَ:إِذَا تَوَضَّأْتَ فَلَا تَنْسَ الْفَنِيكَيْنِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 130افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 132