دليل

مصنف ابن أبي شيبة 131

فِي غسل اللحية فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ قَالَ:

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَلَا تَنْسَ الْفَنِيكَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.