مصنف ابن أبي شيبة 13149
من رخص في الصوم ولم ير عليه هديا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
الْمُتَمَتِّعُ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ أَيَّامَ الْعَشْرِ أَطْعَمَ عَنِ الثَّلَاثَةِ وَصَامَ السَّبْعَةَ إِذَا رَجَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.