دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13149

من رخص في الصوم ولم ير عليه هديا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

الْمُتَمَتِّعُ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ أَيَّامَ الْعَشْرِ أَطْعَمَ عَنِ الثَّلَاثَةِ وَصَامَ السَّبْعَةَ إِذَا رَجَعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.