مصنف ابن أبي شيبة 13140
المتمتع إذا فاته الصوم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا:
إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه