دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13139

المتمتع إذا فاته الصوم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

إِذَا لَمْ يَصُمِ الْمُتَمَتِّعُ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.