مصنف ابن أبي شيبة 13139
المتمتع إذا فاته الصوم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
إِذَا لَمْ يَصُمِ الْمُتَمَتِّعُ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.