دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13127

من كره أن يتزوج المحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ قَالَ أَحَدُهُمَا:

لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَا يَنْكِحُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.