دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13126

من كره أن يتزوج المحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَالَا:

لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.