مصنف ابن أبي شيبة 13126
من كره أن يتزوج المحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَالَا:
لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.