دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13122

من كره أن يتزوج المحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ أَبَانُ: إِنَّ عُثْمَانَ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.