مصنف ابن أبي شيبة 13122
من كره أن يتزوج المحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ أَبَانُ: إِنَّ عُثْمَانَ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.