مصنف ابن أبي شيبة 13121
المحرم يزوج من رخص في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.