دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13092

في ما يتداوى به المحرم وما ذكر فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

لَا يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ إِلَّا بِدَوَاءٍ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.