دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13091

في ما يتداوى به المحرم وما ذكر فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ

كَرِهَ أَنْ يُدَاوِيَ الْمُحْرِمُ يَدَهُ بِالدَّسَمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.