مصنف ابن أبي شيبة 13091
في ما يتداوى به المحرم وما ذكر فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ
كَرِهَ أَنْ يُدَاوِيَ الْمُحْرِمُ يَدَهُ بِالدَّسَمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.