مصنف ابن أبي شيبة 13089
في ما يتداوى به المحرم وما ذكر فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا أَحَبَّ مَا لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِهِ طِيبٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.