دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13089

في ما يتداوى به المحرم وما ذكر فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا أَحَبَّ مَا لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِهِ طِيبٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.