دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13088

في ما يتداوى به المحرم وما ذكر فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

إِذَا انْكَسَرَ ظُفُرُ الْمُحْرِمِ أَلْقَاهُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِ الْمَرَارَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.