مصنف ابن أبي شيبة 13088
في ما يتداوى به المحرم وما ذكر فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
إِذَا انْكَسَرَ ظُفُرُ الْمُحْرِمِ أَلْقَاهُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِ الْمَرَارَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.