مصنف ابن أبي شيبة 13064
المحرمة كم تأخذ من شعرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ
فِي تَقْصِيرِ الْمَرْأَةِ مِنْ شَعَرِهَا، قَالَتْ: إِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي أَنْ لَا تُكْثِرَ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ، وَأَمَّا الَّتِي قَدْ وَلَّتْ، فَإِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ أَكْثَرَ فَإِنْ فَعَلَتْ فَلَا تَزِيدُ عَلَى الرُّبُعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.