دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13064

المحرمة كم تأخذ من شعرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ

فِي تَقْصِيرِ الْمَرْأَةِ مِنْ شَعَرِهَا، قَالَتْ: إِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي أَنْ لَا تُكْثِرَ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ، وَأَمَّا الَّتِي قَدْ وَلَّتْ، فَإِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ أَكْثَرَ فَإِنْ فَعَلَتْ فَلَا تَزِيدُ عَلَى الرُّبُعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.