دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13063

المحرمة كم تأخذ من شعرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ تَقْصِيرِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ: تَأْخُذُ مِنْ جَوَانِبِهَا شَيْئًا، إِنَّمَا هُوَ تَحْلِيلٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.