دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13007

المحرم يغتسل أو يغسل رأسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.