دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13006

المحرم يغتسل أو يغسل رأسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

الْمُحْرِمُ يَغْتَسِلُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.